الخرطوم : عبدالوهاب جمعة: تعتبر المحاسبة من أهم العلوم الإنسانية التي لها قواعدها واصولها المستمدة من القانون وتتطلب المحاسبة من شاغليها الالمام باسباب المهارة والقدرات والالمام باللوائح المالية ، ولا غرو ان يجد المحاسب حظه من اهتمام الدولة حتى يكون مؤهلا لتطبيق تلك اللوائح والاصول والفروض المحاسبية ومن اجل تحويل ذلك العلم والفن الى واقع متجذر عمدت الدولة الى انشاء ديوان الحسابات ضبطا للاجراءات المالية والمحاسبية عبر تبعية المحاسبين الى الديوان وليس مديري المصالح والهيئات الحكومية، منعا لنفوذ مديري الجهات الحكومية على مهنية المحاسبين ، فأصدر مجلس الوزراء قرارا قضى بتبعية كل المحاسبين الى ديوان الحسابات بوزارة المالية لضمان التعامل في الشئون المالية وفق القوانين واللوائح المستمدة من الديوان، واصدر الديوان قراره القاضي بانفاذ قرار مجلس الوزراء.
بيد أن هناك جهاتٍ حكومية تتمثل في معظم الجامعات الحكومية التي مازال المحاسبون وامناء المخازن فيها يتبعون الى ادارات بعض المؤسسات والجامعات وليس ديوان الحسابات . ( الصحافة ) ألقت نظرة على ميزان المراجعة المختل لتلك الجهات التي يجد محاسبوها انفسهم في خضم مشاكل قانونية ان هم استمروا في العمل بناء على توجيهات المديرين .
وجد معظم المحاسبين في السابق انفسهم في مواجهة اجراءات قانونية لعدم التزامهم بالاجراءات المالية والمحاسبية حسب توجيهات ديوان الحسابات، والسبب بسيط لانهم يتبعون الى سلطات مدير المصلحة الحكومية مباشرة وتلافيا لتلك الاوضاع صدر المرسوم الجمهوري المؤقت من قانون الهيئات العامة لسنة 2008 والخاص بتبعية موظفي الوحدات الحسابية للكشف العام بديوان الحسابات وذلك منعا لتغول سلطات مديري الهيئات الحكومية على المحاسبين ، امتثلت كل الجهات الحكومية لقرار ديوان الحسابات بيد ان ثمة بعض المؤسسات والجامعات الحكومية لم تمتثل لذلك الامر وتعرض معظم المحاسبين بتلك الجهات الى الوقوع بين نيران الاجراءات المالية والمحاسبية التي تمنعهم التصرف في الشأن المالي الا وفق اللوائح والقوانين ورغبات مديري تلك الجهات المخالفة لتلك اللوائح وكثيرا ما يجدون انفسهم مطرودين من العمل .
ارسل ديوان الحسابات خطابا الى مدير احدى المؤسسات التعليمية بخصوص ضم المحاسبين والصيارفة وامناء المخازن بالهيئات لديوان الحسابات في 28 اكتوبر 2008 يوضح في الخطاب ما استوجبه قانون الهيئات العامة تعديل عام 2008 معززا بالمادة ( 91 ) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977 والذي يمنع منعا باتا أي شخص لا يتبع لديوان الحسابات من ممارسة أي من اعمال المحاسبة والصيرفة والمخازن. وتطرق الخطاب الى انه يمكن النظر في ضم من تم تعيينهم في تلك الوظائف ويمارسونها فعلا لديوان الحسابات شريطة حصولهم على المؤهلات المطلوبة ، لم تستجب الجهة المعنية لتلك القرارات وارسل ديوان الحسابات فرق عمل لاستلام ملفات العاملين المعنيين بالضم ولم تجد تلك الفرق المساعدة من ادارة المؤسسة المعنية .
ارسل الديوان خطابا آخر الى ادارة الجامعة بتاريخ 18 مارس 2009 عن ضم المحاسبين والصيارفة وامناء المخازن لديوان الحسابات ولم تستجب ادارة الجامعة للقرار ، يقول احد المحاسبين فضل عدم الكشف عن اسمه انه يجد نفسه في ظرف عصيب بين تطبيق الاجراءات المالية والمحاسبية حسب الاصول المحاسبية و بين تبعيته للادارة التي تكتفي فقط بمذكرة صغيرة لتنفيذ اوامر الادارة والتي تخالف في احيان كثيرة اللوائح المحاسبية، مشيرا الى انه يعيش في حالة من الرعب لجهة ان تنفيذه لقرارات الادارة قد يعرضه للاجراءات الجنائية ،مبينا ان الادارة قد تتبرأ منه وتتركه كبش فداء عند وصول فرق المراجع العام .
والشاهد ان محاسبي بعض الجهات يجدون انفسهم عالقين بين اتباع القواعد المحاسبية او مواجهة غضب مديريهم وفي الحالتين هم معرضون لغضب إحدى الجهتين .
بيد أن هناك جهاتٍ حكومية تتمثل في معظم الجامعات الحكومية التي مازال المحاسبون وامناء المخازن فيها يتبعون الى ادارات بعض المؤسسات والجامعات وليس ديوان الحسابات . ( الصحافة ) ألقت نظرة على ميزان المراجعة المختل لتلك الجهات التي يجد محاسبوها انفسهم في خضم مشاكل قانونية ان هم استمروا في العمل بناء على توجيهات المديرين .
وجد معظم المحاسبين في السابق انفسهم في مواجهة اجراءات قانونية لعدم التزامهم بالاجراءات المالية والمحاسبية حسب توجيهات ديوان الحسابات، والسبب بسيط لانهم يتبعون الى سلطات مدير المصلحة الحكومية مباشرة وتلافيا لتلك الاوضاع صدر المرسوم الجمهوري المؤقت من قانون الهيئات العامة لسنة 2008 والخاص بتبعية موظفي الوحدات الحسابية للكشف العام بديوان الحسابات وذلك منعا لتغول سلطات مديري الهيئات الحكومية على المحاسبين ، امتثلت كل الجهات الحكومية لقرار ديوان الحسابات بيد ان ثمة بعض المؤسسات والجامعات الحكومية لم تمتثل لذلك الامر وتعرض معظم المحاسبين بتلك الجهات الى الوقوع بين نيران الاجراءات المالية والمحاسبية التي تمنعهم التصرف في الشأن المالي الا وفق اللوائح والقوانين ورغبات مديري تلك الجهات المخالفة لتلك اللوائح وكثيرا ما يجدون انفسهم مطرودين من العمل .
ارسل ديوان الحسابات خطابا الى مدير احدى المؤسسات التعليمية بخصوص ضم المحاسبين والصيارفة وامناء المخازن بالهيئات لديوان الحسابات في 28 اكتوبر 2008 يوضح في الخطاب ما استوجبه قانون الهيئات العامة تعديل عام 2008 معززا بالمادة ( 91 ) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977 والذي يمنع منعا باتا أي شخص لا يتبع لديوان الحسابات من ممارسة أي من اعمال المحاسبة والصيرفة والمخازن. وتطرق الخطاب الى انه يمكن النظر في ضم من تم تعيينهم في تلك الوظائف ويمارسونها فعلا لديوان الحسابات شريطة حصولهم على المؤهلات المطلوبة ، لم تستجب الجهة المعنية لتلك القرارات وارسل ديوان الحسابات فرق عمل لاستلام ملفات العاملين المعنيين بالضم ولم تجد تلك الفرق المساعدة من ادارة المؤسسة المعنية .
ارسل الديوان خطابا آخر الى ادارة الجامعة بتاريخ 18 مارس 2009 عن ضم المحاسبين والصيارفة وامناء المخازن لديوان الحسابات ولم تستجب ادارة الجامعة للقرار ، يقول احد المحاسبين فضل عدم الكشف عن اسمه انه يجد نفسه في ظرف عصيب بين تطبيق الاجراءات المالية والمحاسبية حسب الاصول المحاسبية و بين تبعيته للادارة التي تكتفي فقط بمذكرة صغيرة لتنفيذ اوامر الادارة والتي تخالف في احيان كثيرة اللوائح المحاسبية، مشيرا الى انه يعيش في حالة من الرعب لجهة ان تنفيذه لقرارات الادارة قد يعرضه للاجراءات الجنائية ،مبينا ان الادارة قد تتبرأ منه وتتركه كبش فداء عند وصول فرق المراجع العام .
والشاهد ان محاسبي بعض الجهات يجدون انفسهم عالقين بين اتباع القواعد المحاسبية او مواجهة غضب مديريهم وفي الحالتين هم معرضون لغضب إحدى الجهتين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق