رأي |
عبد المنعم ادريس -المحامي: من المبادئ الدستورية العامة التي شرعها الفقه الدستوري ورسخت علي مر العصور والاجيال مبدأ سيادة القانون وحق المواطن في تلقي محاكمة عادلة ومنصفة امام قاضيه الطبيعي وذلك يعني فهماً هاماً يرتبط بالقيمة الاخلاقية التي يجب ان ترتبط بالقانون ايا كان نوعه او تلك المحكمة التي تطبقه او اين من القضاء الواقف او الجالس او النيابة العمومية التي تمارسه ، وبهذا الفهم فقد فصلت القوانين وشرعت واخذ كل قانون مسماه.
مع التطور التشريعي للقوانين صارت هنالك قوانين عامة واخري خاصة وتبعاً لذلك فقد اصبحت هنالك قاعدة ذهبية تقول ان القانون الخاص يقيد العام فيما شرع لاجله وبالطبع فان القوانين الخاصة يأتي بها المشرع لمعالجة فجوات تحدث في المجتمع ولم يرد بشأنها قواعد قانونية تنظمها او هنالك حاجة ماسة وضرورية وملحة لتفكيك قانون عام مفصلياً او جزئياً بغرض انشاء قانون خاص وغالباً ما يكون المشرع لجأ الي ذلك لتسهيل العملية العدلية أخاذاً في الاعتبار ضرورة ذلك التقسيم مثال لذلك فان القانون المدني يمكن ان يستوعب قانون تقييد الايجارات او ما يسمي الان بقانون ايجارات المباني او قانون الشركات او قانون التحكيم . فتلك القوانين الاخيرة اشتقت من القانون المدني العام او ما يسمي بقانون المعاملات المدنية هذه التخصصات لهذه القوانين جاءت بنتائج محمودة حيث ان التخصص في معظم الاحايين اذا جاء وفقاً لاسانيد علمية ومنطقية احكمت دراستها فان المردود يكون جيداً وحميداً ومن شأنه بسط العدل بين الناس وجعله ممكناً وناجزاً .
هذا فيما يتعلق بالقوانين ذات الطابع المدني اي التي تشتق كفروع من اصول لقواعد قانونية مدنية ولكن بالنسبة للقانون الجنائي وهو بالضرورة قانون عام يفرد قواعد جزائية تنهي عن مجموعة من الافعال والاقوال والسلوكيات التي تلحق اضراراً عضوية او مادية او معنوية بالمجتمع او انها تؤذي الذوق العام وبالتالي تخل بالنظام الانساني وبما ينبغي ان يكون عليه الحال في السلوك الاجتماعي لاي فرد من افراد المجتمع او اي مجموعة منه او اي كيان او منظمة او مجموعة بغض النظر عن جنس او نوع تلك الجهات التي اشرنا اليها « الجندرة « . ولذلك فانني اعتبر هذه المقدمة هي مدخل لمطلبي بالغاء قانون النظام العام وذلك تأسيساً لما سوف اورده من اسباب :-
اولاً:-
مدخل عام :-
كل نصوص قانون النظام العام المعمول به الان ظل معظمها باقياً حتي الان ضمن القانون الجنائي اي قانون العقوبات اوما يسمي بالقانون الجزائي ببعض الدول الاخري ولقد فصلت القوانين بتتابع 1925 ، 1974 ، 1983 ابواباً لبعض ما جاء بقانون النظام العام مثال لذلك الابواب التي تعالج القضايا التي تضر بالصحة العامة او قضايا الزنا والسكر واللواط والدعارة وان كان قد خرج قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من تلك القوانين دون ان يكون هنالك سبب منطقي واحد الا اذا كان ذلك الذي يرتبط بانتشار المخدرات في حد ذاتها بمسميات قديمة وبعضها حديث وكثافة استعمالها وخطورة الاثار المترتبة علي تعاطيها والرأي عندي ان هذه الاسباب في مجملها لا تنهض سبباً كافياً لخروجها من معية القانون الجنائي ,فالجريمة الجنائية ايا كانت مسمياتها فان اركانها واحدة مادية ومعنوية زائداً الفعل الاجرامي ذاته .
اذن كان الاصوب ان تظل في كنف القانون الجنائي بعيداً عن هذا الترهل التشريعي الذي ينتقص من هيبة القانون الجنائي باعتباره يحمل بين طياته قواعد قانونية مانعة يتبعها بجزاءات تتناسب مع حجم الجرم زائداً ان مثل هذه الجرائم اي تلك المرتبطة بالمخدرات فان الوقاية منها تشترك فيها جهات متعددة تبدأ من الروضة الي ان تنتهي بالجامعات زائداً الاعلام وبيوت الله من جوامع وكنائس وخلاوي ومنظمات المجتمع المدني وخلافه .
اما قانون النظام العام فانه وعلي الرغم من انه قانون خاص وولائي فانه مقتبس من القانون الجنائي بالكلية وبذلك فان الاختصاص النوعي الجنائي يظل مقسماً بين المحاكم الجنائية ومحاكم النظام العام .
ومعلوم ان قانون النظام العام يتبع في اجراءاته قانون الاجراءات الجنائية وكذلك بالطبع قانون الاثبات والمتابع لقانون النظام العام ومحاكمة واجراءاته الجنائية يجد انها ظلت ولا زالت تمارس وبشكل يجافي روح الشريعة الإسلامية، ومن المعلوم ان الفقه الإسلامي يمنع التجسس ويمنع دخول البيوت الا من ابوابها كما يأمر بأخذ الاذن من اصحابها الا ان ممارسات النظام العام كانت تنتقص من تلك المفاهيم كثيرا ولست بحاجة للتحدث عن تلك الانتهاكات للخصوصية وكشف المستور في سلوكيات المجتمع رجالاً ونساءً او نساءً ورجالاً فان امر هذه التجاوزات مطبوع في اذهان الناس وظل راسخاً في اذهانهم حتي الان . قبل مجئ الانقاذ واتيانها بقانون وشرطة النظام العام كانت هنالك محاكم تضبط حركة النظام العام فيما يتعلق بالاتي :-
أ-- الحفاظ علي البيئه بمفهومها الشامل.
ب-- ضبط الاسعار .
ج-- المقاييس والمكاييل .
د-- الحفاظ علي الصحة العامة من التلوث والمخلفات الانسانية والحيوانية .
ذ-- مراقبة الاطعمة والمشروبات.
ذلك كان هو حال النظام العام وكانت تضبط هذه الحالات المخالفة للنظام العام عبر الاوامر المحلية التي يصدرها محافظو المديريات .
ثانياً:-
اهدار الاختصاص :-
ارتبط النظام العام باهداره لحقوق دستورية كثيرة وخلطه بين التخصص الجنائي والمدني عندما تعرض لقضايا الاخلاءات المشهورة والتي لم ينجُ منها حتي كبار المحامين دعك من فئات كثيرة من المواطنين ومن العجب ان هذا المبدأ من النظام العام ولكن بالطبع فالمقصود هنا ان الاختصاص المكاني او القيمي يعني الاخلال بها اعتداء علي العداله ومجريات تطبيقها فالاصل ان يحاكم الشخص امام قاضي يتبع للسلطة القضائية وان تكون الجريمة قد وقعت في مكان موقع المحكمة التي يتبع لهذا القاضي وهذا ما يسمي بالاختصاص المكاني .
رحم الله الدكتور العالم سليم عيسى و اطال الله من عمر الاستاذ المحترم كمال شانتير وهم قلة من الذين تم اخلاؤهم من مكاتبهم بواسطة محاكم تتبع للنظام العام عند بدايات تطبيقه وقد اهدر كلاً من الاختصاص النوعي والمكاني فقد تم اعلانهم من مكاتبهم بشارع الجمهورية ليتم امر اخلائهم بمحكمة النظام العام في ابو سعد او امبدة، لا اذكر .
ثالثاً:-
انتهاك الخصوصية :-
يعتبر هذا المبدأ من المبادئ الدستورية التي تحمي المجتمع بصفة عامة فيما يتعلق بنشاطه الاجتماعي الخاص او ذلك الذي يرتبط بمهنته او سكنه فنجد ان ممارسات كثيرة قد انتهكت هذه الخصوصية وبالتالي اهدرت حقاً دستورياً للمواطن باختلاف نوعه او سنه او وظيفته فكثيراً كان يحدث القفز من اسوار المنازل ويتم القبض علي فرد او مجموعة من الناس دون أخذ الاذن ابتداء وطرق الابواب وما يتبع ذلك من احضار الشهود من الجيران لضبط اي حالة مخالفه للقانون وهذا المسلك يصطدم بقانون الاثبات واتباع الاجراءات الجنائية السليمة وعلي الرغم من هذه المعيبات فان كثيرا من المواطنين قد ادانتهم محاكم النظام العام.
رابعاً:-
التقاليد الاجتماعية :-
عرف المجتمع السوداني بانه يتبع اعراف وتقاليد معينة في حالات الزواج وهذا يشمل كل احتفالاته في مجمل المناسبات التي تجمع بين الرجال والنساء ولقد استقرت هذه السلوكيات في المجتمع السوداني منذ امد بعيد فيكون وجود عنصر النساء مع الرجال والشيوخ والاطفال علانية ولا تنصرف نية اي احد منهم للاتيان باي فعل يخل بالسلوك القويم ولكن في معظم الاحيان تداهم شرطة النظام العام هذه الاحتفائية الاجتماعية دون اي اعتبار لعنصر العرف الذي يعتبر مصدراً من مصادر التشريع الدستوري الشئ الذي يعد انتهاكاً لحق مكتسب دستورياً لهذه المجموعة او تلك والامثلة لذلك كثيرة كالاحتفالات بالمناسبات السعيدة في شمال السودان او شرقه او غربه او وسطه او جنوبه سابقاً ، ومثال اخر قصور يتعلق بنص في قانون النظام العام ذلك الذي يحدد حفل الزواج بان ينتهي عند الساعة الثانية عشرة مساء في حين ان سنة الزواج هي من اصول الدين وراسخة في الفقه الإسلامي والاحتفاء بين الاسر والانساب يجب الا يحصر في زمن معين فواقعة الزواج تتم في معظم الاحيان مرة في العمر فما دخل القوانين في تحديد زمن معين بانتهاء الحفل . وما هي الحكمة من ذلك الاختزال للزمن غير ان هذا التحديد ايضاً ينتهك الخصوصية ويهدر حقوق المواطنين بتحديد الكيفية التي يقيمون بها هذا الزواج .
خامساً:-
انتهاك التجمع المشروع :-
تجمع الطلبة والطالبات او تواجدهم مع بعضهم البعض داخل الحرم الجامعي او خارجه كثيراً ما يتبع ذلك بتدخل شرطة النظام العام لمنع ذلك التواجد باعتبار ان هذا الامر يعتبر غير مشروع في نظرهم او لمخالفته لبعض المواد الجنائية مثل الماده 154 من القانون الجنائي . وهذا فهم محتشد بفهم خاطئ لحقوق اجتماعية ظلت راسخة منذ سنوات طويلة في مجتمع الجامعات والمعاهد العليا وبالطبع فان تعرض هذه الفئة من الطلبة والطالبات واقتيادهم لشرطة النظام العام ينتقص كثيراً من كرامتهم ويعرضهم للاذلال والاحتقار بجانب ما تجلبه مثل هذه السلوكيات من تعقيدات اجتماعية تلحق بأسر هؤلاء الطلبة او الطالبات ويتبع ذلك ما يتعرض له الطلبة او الطالبات من مساءلات من ادارة الجامعات ولو ترك الامر للمعالجة الاجتماعية التثقيفية لكان الامر اكثر نفعاً بدلاً من تدخل الشرطة في مثل هذه الامور . ولعل الشريعة الإسلامية سبقت كثيرا من التشريعات الاخري في انها اوجدت ما يسمي بجماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال ابداء النصيحة والتوجيه وهذا يرتبط بفقه الحسبة في الفقه الإسلامي بمعني ان تبدئ النصيحة والارشاد والتوجيه بالنهي عن المنكر او ان تأمر بالمعروف والاحسان بين ابناء المجتمع الواحد ولعل الفقه الإسلامي قد اصطحب معه في هذا التوجه الاخلاقي الحضاري تدارك الاثار الاجتماعية والنفسية التي يمكن ان تحدث لافراد المجتمع . وبهذا الفهم واذا اخذنا بذلك التوجه فاننا نجد انفسنا في حل عن تواجد شرطة وقانون للنظام العام .
سادساً:-
جلد المدمن للخمر :-
درجت محاكم النظام العام ان تقيم حد الجلد علي مدمن الخمر بشكل يومي رغم علم المحكمة ان المتهم مدمن اي انه مريض تقتضي ظروفه الصحية احالته لمستشفى للادمان وان عاد بعد شفائه لشرب الخمر يقام عليه الحد لان ظرف الادانة قد زال بزوال المرض « ليس علي المريض من حرج « كما ان تفريد العقوبة في حد شرب الخمر وتنفيذها تتم في عجالة من اسفل القدم حتي العنق دون التحري من انه مصاب بداء السكري ام لا لان اي جرح مع مريض السكري قد يقود الي هلاكه او بتر لاطرافه او قدمه ومعلوم ان التعزير واجب التطبيق في الجرائم الحدية .
سابعاً:-
مصدر البلاغ أثناء المحاكمة :-
في محاكم النظام العام يبدأ الاتهام بسماع الشاكي وهو بالطبع شرطي ويشرع في تقديم افادته بان يقول «من مصادرنا « ان المتهم يفعل كذا وكذا . . . . وبالطبع ان هذا المصدر الخفي عن اجراءات المحاكمة يكون قد مارس التجسس والارتياب اللذين نهي عنهما المولي عز وجل ومع ذلك تقبل افادته وتؤسس للاتهام والسير في توجيه التهمة هذا اجراء يشوبه عيب يصطدم بقول رب العالمين .
ثامناً:-
شرطة النظام العام والمرأة السودانية :-
عانت المرأة السودانية جراء مداهمات شرطة النظام العام للنساء اللاتي يتكسبن من بيع الاطعمة وتوابعها من الشاي والقهوة وذلك بغرض توفير لقمة العيش وكذا مصاريف الدراسة والعلاج وخلافه لابنائهن وهم يواجهون ويلات الفقر الذي انتشر بشكل واسع الشئ الذي اضطر معظم اولئك النساء للتكسب من تلك الانشطة وكان الاجدر علي شرطة النظام العام ان تحميهم وتشجعهم بدلاً من تلك المطاردات والمداهمات ومصادرة معداتهم كما ان كثيرات من النساء والفتيات تقبض عليهن ذات الشرطة بتهمة الزي الفاضح وهذا ايضاً يجلب لهن متاعب وتعقيدات اجتماعية كثيرة والاصوب هو ان يعرف المشرع الزي المطلوب او ان تقوم بذلك اتحادات المرأة السودانية او منظمات المجتمع المدني فالزي الفاضح امر مبهم اذ ان الزي الذي تلبسه المرأة السودانية يختلف حسب عاداتهن واعرافهن ولكن الشئ الشائع الان لدي عقلية النظام العام ان اي امرأة ترتدي البنطلون تنصرف عقليه ذلك الجهاز الا ان البنطلون زي فاضح في حين انه يستر جسد المرأة بشكل كامل وترتدي من فوقه ملابس تغطي بقية جسدها بالاضافة الي الطرحة المعروفه من قديم الزمان لدي الفتاه السودانية، والثابت انه لا يجوز للقاضي محاكمة متهمة او متهم قبل ان تشرع اركان الجريمة فما هي الاركان التي تشكل جريمة الزي الفاضح . عموماً فاننا بالتأكيد ندعو الي احتشام المرأة وضبط سلوكها في الشارع العام ولكن في ذات الوقت نعترض بشكل قاطع علي اذلالها واهانتها فالمرأة كرمها رسولنا الكريم بان فضلها علي الاب ثلاث مرات ، وفي الحديث ان الجنة تحت اقدام الامهات والمرأة هي الام والاخت والزوجة والابنة وهي تلعب دورا ً كبيراً في تربية الاطفال وتعمل علي تنشئتهم بما يوفر لهم مستقبلا مشرقا، وكثير من الرجال توفي اباؤهم وهم صغار السن فقامت المرأة بدور الرجل بجانب دورها كأم ، وقد قال الشاعر أحمد شوقي: الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعباً طيب الاعراق .
تاسعاً :-
منع استعمال الشيشة في الفنادق :-
يمنع النظام العام استعمال الارجيله كما تعرف في الدول العربية او الشيشة كما هو معروف في السودان داخل الفنادق او بعض المنتزهات في حين انها تصنع من التبغ وهو ذات المكون للسيجار وكلاهما لهما مصانع بالسودان مصدقة من السلطات وتنتج كميات مهولة وبمسميات مختلفة وان هذا المنع الذي حدث تسبب في الحاق اضرار كبيرة بحركة الاستثمار والسياحة بالسودان ومن العجب ان يباع السيجار بانواعه وتمنع الشيشة والمعلوم ان كثيرا من المستثمرين يتعاملون معها بشكل طبيعي ومن المؤكد انهم الان يعانون من انعدامها في الفنادق وبعض الحدائق ذات المستوي الرفيع وما انفكت شرطة النظام العام عند صدور هذا القرار الا واعلنت حرباً ضروسا ضد كافة الفنادق والمنتزهات الراقية التي يرتادها المستثمرون وقاصدو السياحة ، والواقع يقول انه لا تحريم قطعي الدلاله لفظاً ومعنى يمنع استعمالها وبالتالي وطالما ان المصانع قد صدقت وان ابواب الاستثمار والسياحة مفتوحة للاجانب او حتي المستثمر المحلي فليس هنالك مسوق منطقي يبرر منعها ، فالاولي ان تنصرف الجهود الي شرطة مكافحة المخدرات باعتبارها محرمة دولياً او ان توجه الاموال الي شرطة الجمارك لمكافحة التهريب الذي اضر بالاقتصاد السوداني كثيرا ، وعموما فان هذا ايضا يعد من المسالب التي اضافت عبئاً اخر غير مبرر لشرطة ومحاكم النظام العام، وكان من الممكن ان تنظم طريقة استعمالها من حيث الزمان و المكان وتصنيف الاماكن الفندقية التي يسمح لها الاستعمال كأن تبعد من اماكن التجمعات ولكن أن تأتي القرارات هكذا دون دراسة مسبقة ويوكل امر مكافحتها لشرطة النظام العام ومحاكمة فان ذلك يأتي باثار لها اضرارها وتبعاتها .
حسناً ان السيد والي الخرطوم والسيدة الفاضلة وزيرة الرعاية الاجتماعية قد انتبها مؤخراً الي ان قانون النظام العام تكتنفه بعض العورات ولم تخف ذلك بعض النساء في اتحاد المرأة والاتحاد النسائي السوداني ومنظمات المجتمع المدني وكثير من الكتاب والمختصين من اهل القانون الذين سبق ان ابدوا ملاحظات سابقة تجاه قانون النظام العام وكل ما يرتبط به من اجهزة، اما عني انا شخصياً فانني اري انه لا توجد حلول وسطي في اي عمل يلتصق بالعدالة ولذلك فان مطلبي هو الغاء قانون النظام العام وترك الامر للقانون الجنائي العام وقضائه والنيابات العمومية وفقاً للاسانيد السالفة الذكر.
يقول المولي عز وجل في محكم تنزيله في سورة المائدة «وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ اِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ »
والله الموفق والمستعان
مع التطور التشريعي للقوانين صارت هنالك قوانين عامة واخري خاصة وتبعاً لذلك فقد اصبحت هنالك قاعدة ذهبية تقول ان القانون الخاص يقيد العام فيما شرع لاجله وبالطبع فان القوانين الخاصة يأتي بها المشرع لمعالجة فجوات تحدث في المجتمع ولم يرد بشأنها قواعد قانونية تنظمها او هنالك حاجة ماسة وضرورية وملحة لتفكيك قانون عام مفصلياً او جزئياً بغرض انشاء قانون خاص وغالباً ما يكون المشرع لجأ الي ذلك لتسهيل العملية العدلية أخاذاً في الاعتبار ضرورة ذلك التقسيم مثال لذلك فان القانون المدني يمكن ان يستوعب قانون تقييد الايجارات او ما يسمي الان بقانون ايجارات المباني او قانون الشركات او قانون التحكيم . فتلك القوانين الاخيرة اشتقت من القانون المدني العام او ما يسمي بقانون المعاملات المدنية هذه التخصصات لهذه القوانين جاءت بنتائج محمودة حيث ان التخصص في معظم الاحايين اذا جاء وفقاً لاسانيد علمية ومنطقية احكمت دراستها فان المردود يكون جيداً وحميداً ومن شأنه بسط العدل بين الناس وجعله ممكناً وناجزاً .
هذا فيما يتعلق بالقوانين ذات الطابع المدني اي التي تشتق كفروع من اصول لقواعد قانونية مدنية ولكن بالنسبة للقانون الجنائي وهو بالضرورة قانون عام يفرد قواعد جزائية تنهي عن مجموعة من الافعال والاقوال والسلوكيات التي تلحق اضراراً عضوية او مادية او معنوية بالمجتمع او انها تؤذي الذوق العام وبالتالي تخل بالنظام الانساني وبما ينبغي ان يكون عليه الحال في السلوك الاجتماعي لاي فرد من افراد المجتمع او اي مجموعة منه او اي كيان او منظمة او مجموعة بغض النظر عن جنس او نوع تلك الجهات التي اشرنا اليها « الجندرة « . ولذلك فانني اعتبر هذه المقدمة هي مدخل لمطلبي بالغاء قانون النظام العام وذلك تأسيساً لما سوف اورده من اسباب :-
اولاً:-
مدخل عام :-
كل نصوص قانون النظام العام المعمول به الان ظل معظمها باقياً حتي الان ضمن القانون الجنائي اي قانون العقوبات اوما يسمي بالقانون الجزائي ببعض الدول الاخري ولقد فصلت القوانين بتتابع 1925 ، 1974 ، 1983 ابواباً لبعض ما جاء بقانون النظام العام مثال لذلك الابواب التي تعالج القضايا التي تضر بالصحة العامة او قضايا الزنا والسكر واللواط والدعارة وان كان قد خرج قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من تلك القوانين دون ان يكون هنالك سبب منطقي واحد الا اذا كان ذلك الذي يرتبط بانتشار المخدرات في حد ذاتها بمسميات قديمة وبعضها حديث وكثافة استعمالها وخطورة الاثار المترتبة علي تعاطيها والرأي عندي ان هذه الاسباب في مجملها لا تنهض سبباً كافياً لخروجها من معية القانون الجنائي ,فالجريمة الجنائية ايا كانت مسمياتها فان اركانها واحدة مادية ومعنوية زائداً الفعل الاجرامي ذاته .
اذن كان الاصوب ان تظل في كنف القانون الجنائي بعيداً عن هذا الترهل التشريعي الذي ينتقص من هيبة القانون الجنائي باعتباره يحمل بين طياته قواعد قانونية مانعة يتبعها بجزاءات تتناسب مع حجم الجرم زائداً ان مثل هذه الجرائم اي تلك المرتبطة بالمخدرات فان الوقاية منها تشترك فيها جهات متعددة تبدأ من الروضة الي ان تنتهي بالجامعات زائداً الاعلام وبيوت الله من جوامع وكنائس وخلاوي ومنظمات المجتمع المدني وخلافه .
اما قانون النظام العام فانه وعلي الرغم من انه قانون خاص وولائي فانه مقتبس من القانون الجنائي بالكلية وبذلك فان الاختصاص النوعي الجنائي يظل مقسماً بين المحاكم الجنائية ومحاكم النظام العام .
ومعلوم ان قانون النظام العام يتبع في اجراءاته قانون الاجراءات الجنائية وكذلك بالطبع قانون الاثبات والمتابع لقانون النظام العام ومحاكمة واجراءاته الجنائية يجد انها ظلت ولا زالت تمارس وبشكل يجافي روح الشريعة الإسلامية، ومن المعلوم ان الفقه الإسلامي يمنع التجسس ويمنع دخول البيوت الا من ابوابها كما يأمر بأخذ الاذن من اصحابها الا ان ممارسات النظام العام كانت تنتقص من تلك المفاهيم كثيرا ولست بحاجة للتحدث عن تلك الانتهاكات للخصوصية وكشف المستور في سلوكيات المجتمع رجالاً ونساءً او نساءً ورجالاً فان امر هذه التجاوزات مطبوع في اذهان الناس وظل راسخاً في اذهانهم حتي الان . قبل مجئ الانقاذ واتيانها بقانون وشرطة النظام العام كانت هنالك محاكم تضبط حركة النظام العام فيما يتعلق بالاتي :-
أ-- الحفاظ علي البيئه بمفهومها الشامل.
ب-- ضبط الاسعار .
ج-- المقاييس والمكاييل .
د-- الحفاظ علي الصحة العامة من التلوث والمخلفات الانسانية والحيوانية .
ذ-- مراقبة الاطعمة والمشروبات.
ذلك كان هو حال النظام العام وكانت تضبط هذه الحالات المخالفة للنظام العام عبر الاوامر المحلية التي يصدرها محافظو المديريات .
ثانياً:-
اهدار الاختصاص :-
ارتبط النظام العام باهداره لحقوق دستورية كثيرة وخلطه بين التخصص الجنائي والمدني عندما تعرض لقضايا الاخلاءات المشهورة والتي لم ينجُ منها حتي كبار المحامين دعك من فئات كثيرة من المواطنين ومن العجب ان هذا المبدأ من النظام العام ولكن بالطبع فالمقصود هنا ان الاختصاص المكاني او القيمي يعني الاخلال بها اعتداء علي العداله ومجريات تطبيقها فالاصل ان يحاكم الشخص امام قاضي يتبع للسلطة القضائية وان تكون الجريمة قد وقعت في مكان موقع المحكمة التي يتبع لهذا القاضي وهذا ما يسمي بالاختصاص المكاني .
رحم الله الدكتور العالم سليم عيسى و اطال الله من عمر الاستاذ المحترم كمال شانتير وهم قلة من الذين تم اخلاؤهم من مكاتبهم بواسطة محاكم تتبع للنظام العام عند بدايات تطبيقه وقد اهدر كلاً من الاختصاص النوعي والمكاني فقد تم اعلانهم من مكاتبهم بشارع الجمهورية ليتم امر اخلائهم بمحكمة النظام العام في ابو سعد او امبدة، لا اذكر .
ثالثاً:-
انتهاك الخصوصية :-
يعتبر هذا المبدأ من المبادئ الدستورية التي تحمي المجتمع بصفة عامة فيما يتعلق بنشاطه الاجتماعي الخاص او ذلك الذي يرتبط بمهنته او سكنه فنجد ان ممارسات كثيرة قد انتهكت هذه الخصوصية وبالتالي اهدرت حقاً دستورياً للمواطن باختلاف نوعه او سنه او وظيفته فكثيراً كان يحدث القفز من اسوار المنازل ويتم القبض علي فرد او مجموعة من الناس دون أخذ الاذن ابتداء وطرق الابواب وما يتبع ذلك من احضار الشهود من الجيران لضبط اي حالة مخالفه للقانون وهذا المسلك يصطدم بقانون الاثبات واتباع الاجراءات الجنائية السليمة وعلي الرغم من هذه المعيبات فان كثيرا من المواطنين قد ادانتهم محاكم النظام العام.
رابعاً:-
التقاليد الاجتماعية :-
عرف المجتمع السوداني بانه يتبع اعراف وتقاليد معينة في حالات الزواج وهذا يشمل كل احتفالاته في مجمل المناسبات التي تجمع بين الرجال والنساء ولقد استقرت هذه السلوكيات في المجتمع السوداني منذ امد بعيد فيكون وجود عنصر النساء مع الرجال والشيوخ والاطفال علانية ولا تنصرف نية اي احد منهم للاتيان باي فعل يخل بالسلوك القويم ولكن في معظم الاحيان تداهم شرطة النظام العام هذه الاحتفائية الاجتماعية دون اي اعتبار لعنصر العرف الذي يعتبر مصدراً من مصادر التشريع الدستوري الشئ الذي يعد انتهاكاً لحق مكتسب دستورياً لهذه المجموعة او تلك والامثلة لذلك كثيرة كالاحتفالات بالمناسبات السعيدة في شمال السودان او شرقه او غربه او وسطه او جنوبه سابقاً ، ومثال اخر قصور يتعلق بنص في قانون النظام العام ذلك الذي يحدد حفل الزواج بان ينتهي عند الساعة الثانية عشرة مساء في حين ان سنة الزواج هي من اصول الدين وراسخة في الفقه الإسلامي والاحتفاء بين الاسر والانساب يجب الا يحصر في زمن معين فواقعة الزواج تتم في معظم الاحيان مرة في العمر فما دخل القوانين في تحديد زمن معين بانتهاء الحفل . وما هي الحكمة من ذلك الاختزال للزمن غير ان هذا التحديد ايضاً ينتهك الخصوصية ويهدر حقوق المواطنين بتحديد الكيفية التي يقيمون بها هذا الزواج .
خامساً:-
انتهاك التجمع المشروع :-
تجمع الطلبة والطالبات او تواجدهم مع بعضهم البعض داخل الحرم الجامعي او خارجه كثيراً ما يتبع ذلك بتدخل شرطة النظام العام لمنع ذلك التواجد باعتبار ان هذا الامر يعتبر غير مشروع في نظرهم او لمخالفته لبعض المواد الجنائية مثل الماده 154 من القانون الجنائي . وهذا فهم محتشد بفهم خاطئ لحقوق اجتماعية ظلت راسخة منذ سنوات طويلة في مجتمع الجامعات والمعاهد العليا وبالطبع فان تعرض هذه الفئة من الطلبة والطالبات واقتيادهم لشرطة النظام العام ينتقص كثيراً من كرامتهم ويعرضهم للاذلال والاحتقار بجانب ما تجلبه مثل هذه السلوكيات من تعقيدات اجتماعية تلحق بأسر هؤلاء الطلبة او الطالبات ويتبع ذلك ما يتعرض له الطلبة او الطالبات من مساءلات من ادارة الجامعات ولو ترك الامر للمعالجة الاجتماعية التثقيفية لكان الامر اكثر نفعاً بدلاً من تدخل الشرطة في مثل هذه الامور . ولعل الشريعة الإسلامية سبقت كثيرا من التشريعات الاخري في انها اوجدت ما يسمي بجماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال ابداء النصيحة والتوجيه وهذا يرتبط بفقه الحسبة في الفقه الإسلامي بمعني ان تبدئ النصيحة والارشاد والتوجيه بالنهي عن المنكر او ان تأمر بالمعروف والاحسان بين ابناء المجتمع الواحد ولعل الفقه الإسلامي قد اصطحب معه في هذا التوجه الاخلاقي الحضاري تدارك الاثار الاجتماعية والنفسية التي يمكن ان تحدث لافراد المجتمع . وبهذا الفهم واذا اخذنا بذلك التوجه فاننا نجد انفسنا في حل عن تواجد شرطة وقانون للنظام العام .
سادساً:-
جلد المدمن للخمر :-
درجت محاكم النظام العام ان تقيم حد الجلد علي مدمن الخمر بشكل يومي رغم علم المحكمة ان المتهم مدمن اي انه مريض تقتضي ظروفه الصحية احالته لمستشفى للادمان وان عاد بعد شفائه لشرب الخمر يقام عليه الحد لان ظرف الادانة قد زال بزوال المرض « ليس علي المريض من حرج « كما ان تفريد العقوبة في حد شرب الخمر وتنفيذها تتم في عجالة من اسفل القدم حتي العنق دون التحري من انه مصاب بداء السكري ام لا لان اي جرح مع مريض السكري قد يقود الي هلاكه او بتر لاطرافه او قدمه ومعلوم ان التعزير واجب التطبيق في الجرائم الحدية .
سابعاً:-
مصدر البلاغ أثناء المحاكمة :-
في محاكم النظام العام يبدأ الاتهام بسماع الشاكي وهو بالطبع شرطي ويشرع في تقديم افادته بان يقول «من مصادرنا « ان المتهم يفعل كذا وكذا . . . . وبالطبع ان هذا المصدر الخفي عن اجراءات المحاكمة يكون قد مارس التجسس والارتياب اللذين نهي عنهما المولي عز وجل ومع ذلك تقبل افادته وتؤسس للاتهام والسير في توجيه التهمة هذا اجراء يشوبه عيب يصطدم بقول رب العالمين .
ثامناً:-
شرطة النظام العام والمرأة السودانية :-
عانت المرأة السودانية جراء مداهمات شرطة النظام العام للنساء اللاتي يتكسبن من بيع الاطعمة وتوابعها من الشاي والقهوة وذلك بغرض توفير لقمة العيش وكذا مصاريف الدراسة والعلاج وخلافه لابنائهن وهم يواجهون ويلات الفقر الذي انتشر بشكل واسع الشئ الذي اضطر معظم اولئك النساء للتكسب من تلك الانشطة وكان الاجدر علي شرطة النظام العام ان تحميهم وتشجعهم بدلاً من تلك المطاردات والمداهمات ومصادرة معداتهم كما ان كثيرات من النساء والفتيات تقبض عليهن ذات الشرطة بتهمة الزي الفاضح وهذا ايضاً يجلب لهن متاعب وتعقيدات اجتماعية كثيرة والاصوب هو ان يعرف المشرع الزي المطلوب او ان تقوم بذلك اتحادات المرأة السودانية او منظمات المجتمع المدني فالزي الفاضح امر مبهم اذ ان الزي الذي تلبسه المرأة السودانية يختلف حسب عاداتهن واعرافهن ولكن الشئ الشائع الان لدي عقلية النظام العام ان اي امرأة ترتدي البنطلون تنصرف عقليه ذلك الجهاز الا ان البنطلون زي فاضح في حين انه يستر جسد المرأة بشكل كامل وترتدي من فوقه ملابس تغطي بقية جسدها بالاضافة الي الطرحة المعروفه من قديم الزمان لدي الفتاه السودانية، والثابت انه لا يجوز للقاضي محاكمة متهمة او متهم قبل ان تشرع اركان الجريمة فما هي الاركان التي تشكل جريمة الزي الفاضح . عموماً فاننا بالتأكيد ندعو الي احتشام المرأة وضبط سلوكها في الشارع العام ولكن في ذات الوقت نعترض بشكل قاطع علي اذلالها واهانتها فالمرأة كرمها رسولنا الكريم بان فضلها علي الاب ثلاث مرات ، وفي الحديث ان الجنة تحت اقدام الامهات والمرأة هي الام والاخت والزوجة والابنة وهي تلعب دورا ً كبيراً في تربية الاطفال وتعمل علي تنشئتهم بما يوفر لهم مستقبلا مشرقا، وكثير من الرجال توفي اباؤهم وهم صغار السن فقامت المرأة بدور الرجل بجانب دورها كأم ، وقد قال الشاعر أحمد شوقي: الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعباً طيب الاعراق .
تاسعاً :-
منع استعمال الشيشة في الفنادق :-
يمنع النظام العام استعمال الارجيله كما تعرف في الدول العربية او الشيشة كما هو معروف في السودان داخل الفنادق او بعض المنتزهات في حين انها تصنع من التبغ وهو ذات المكون للسيجار وكلاهما لهما مصانع بالسودان مصدقة من السلطات وتنتج كميات مهولة وبمسميات مختلفة وان هذا المنع الذي حدث تسبب في الحاق اضرار كبيرة بحركة الاستثمار والسياحة بالسودان ومن العجب ان يباع السيجار بانواعه وتمنع الشيشة والمعلوم ان كثيرا من المستثمرين يتعاملون معها بشكل طبيعي ومن المؤكد انهم الان يعانون من انعدامها في الفنادق وبعض الحدائق ذات المستوي الرفيع وما انفكت شرطة النظام العام عند صدور هذا القرار الا واعلنت حرباً ضروسا ضد كافة الفنادق والمنتزهات الراقية التي يرتادها المستثمرون وقاصدو السياحة ، والواقع يقول انه لا تحريم قطعي الدلاله لفظاً ومعنى يمنع استعمالها وبالتالي وطالما ان المصانع قد صدقت وان ابواب الاستثمار والسياحة مفتوحة للاجانب او حتي المستثمر المحلي فليس هنالك مسوق منطقي يبرر منعها ، فالاولي ان تنصرف الجهود الي شرطة مكافحة المخدرات باعتبارها محرمة دولياً او ان توجه الاموال الي شرطة الجمارك لمكافحة التهريب الذي اضر بالاقتصاد السوداني كثيرا ، وعموما فان هذا ايضا يعد من المسالب التي اضافت عبئاً اخر غير مبرر لشرطة ومحاكم النظام العام، وكان من الممكن ان تنظم طريقة استعمالها من حيث الزمان و المكان وتصنيف الاماكن الفندقية التي يسمح لها الاستعمال كأن تبعد من اماكن التجمعات ولكن أن تأتي القرارات هكذا دون دراسة مسبقة ويوكل امر مكافحتها لشرطة النظام العام ومحاكمة فان ذلك يأتي باثار لها اضرارها وتبعاتها .
حسناً ان السيد والي الخرطوم والسيدة الفاضلة وزيرة الرعاية الاجتماعية قد انتبها مؤخراً الي ان قانون النظام العام تكتنفه بعض العورات ولم تخف ذلك بعض النساء في اتحاد المرأة والاتحاد النسائي السوداني ومنظمات المجتمع المدني وكثير من الكتاب والمختصين من اهل القانون الذين سبق ان ابدوا ملاحظات سابقة تجاه قانون النظام العام وكل ما يرتبط به من اجهزة، اما عني انا شخصياً فانني اري انه لا توجد حلول وسطي في اي عمل يلتصق بالعدالة ولذلك فان مطلبي هو الغاء قانون النظام العام وترك الامر للقانون الجنائي العام وقضائه والنيابات العمومية وفقاً للاسانيد السالفة الذكر.
يقول المولي عز وجل في محكم تنزيله في سورة المائدة «وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ اِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ »
والله الموفق والمستعان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق